بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨٣

يده إلا بإذن ربهما، والعارية فقد مضى فيها القول بالاختلاف مسألة: ومن الجوابات: وأما ما ذكرت من امرأة التقطت وليدتها قرطين من حلي النبط فأخذتهما مولاتها وهي جاهلة فاستنفقت ثم عرفت وقد بقي بعضه فأمرها أن تدفع ما بقي وما استنفقت إلى فقراء النبط

فإنه لهم. مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وعن امرأة استعارت من امرأة حلياً تلبسه أو غيره يوم العيد فلبسته العيد فضاع منه شيء يلزمها شيء أم لا؟ قال: لا يلزمها شيء إلا بتعد

يوم

قلت: فإن حبسته معها إلى يوم ثان وانكسر ما يلزمها لصاحبه؟ قال: إن كانت استعارته لتلبسه يوم العيد سواء فزادت لبسته أكثر فذهب أو تكسر ضمنت ما ذهب لأنها تعدت الشرط فإن كانت لم تلبسه إلا كما شرطت عليها ثم أخرجته لترده فضاع أو انكسر لم تضمن شيئاً

من

ذلك

ولا يلزمها في جنسها له شيء إلا أن تطلبه صاحبته فتمنعها من ذلك فحينئذ تضمن والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

281

١٥٬٤٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.