الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨٤باب
ما يضمن به المستعير العارية إذا خالف
من الزيادة المضافة ومن كتاب الرهائن: قلت: فإن استعارها لمعنى فحمل غيره يسعه ذلك أم لا؟ قال: إذا خالف ذلك لم يجز له وضمن أيضاً. قلت: فإن طلبها ليحمل عليها عشرين مكوكاً فحمل عليها ثلاثين مكوكاً يجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز إلا أن يكون بينهما تعارف ودلالة تدل عليه جاز له ذلك والله أعلم قلت: فإن كسرت يلزمه لصاحبها شيء أم لا؟ قال: هو ضامن لها إذا حمل عليها أكثر مما استعارها له والله أعلم.
•
قلت: فإن استعارها منه إلى مقدار فرسخ فركبها إلى مقدار فرسخين يجوز له ذلك أم لا؟ قال: قد مضى الجواب أنه إذا خالف ذلك ضمن لأنه ليس له أن يستعملها إلا بما استعارها له ولا يزيدها على ذلك شيئاً والله أعلم قلت: فإن تلفت بعد الفرسخ يلزمه لصاحبه ضمان أم لا؟ قال: قد
قلت إنه يلزمه إذا تعدى ولا يلزمه ضمان بغير تعد فيها والله أعلم مسألة: من كتاب الأشياخ: قلت: فإن استعار سيفاً فقال رجل: أرني أنظره فأبرزه له فتلف ما يلزمه؟ قال: عليه الضمان إذا خالف ما استعار له وإن كان أباح له أن يبرزه للناس ينظرونه ويقاتل به لم يضمن إنما يضمن العارية إذا خالف ولو قل ضمن
•
قلت: فإن قال له إذا كان غداً فرده فحمله إليه من يومه ليرده إليه فتلف؟ هذا لم يستعمله بغير ما استعاره ولا أرى عليه ضماناً إلا أن يكون حجر عليه أن لا يرده اليوم ولايرده إلا غداً فقد خالف ما أمره والله أعلم بالضمان في هذه لأنه إنما حمله إليه ليتخلص منه شفقة منه عليه وتعجيلاً لرده وخوفاً على نفسه من الحدث فرده ولا أراه يضمن إلا أن يقول له فإني اليوم على مطالبته وتعدى وأخاف إن جئت به أن يؤخذ ولا
282