بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨٥

•

تفعل ولا تأتني به اليوم فأتاه فكان ما حذره فتلف لم أمن الضمان قلت: فإن قال استعمله ورده إلي فاستعمله فتلف، قال أكثر القول

من أصحابنا أنه يضمن والحجة لمن قال بهذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان بن أمية: عارية مضمونة مؤداة، فالزم نفسه الضمان بالشرط للرد، وقال آخرون: لا يضمن إذا لم يتعد ولو شرط عليه الضمان كالراعي لا يضمن ولو شرط عليه الضمان.

283

١٥٬٤٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.