بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٩٤

أعطى، وقال آخرون: فصولها قبض المعطى إياها والأشبه أن فصولها

قبضه أو قبض رسوله، قال الناظر: هذا هو القول والذي عليه العمل

•

مسألة: ومن أهدى إلى رجل هدية فمات المهدى إليه قبل أن يقبضها فإنها للذي أهداها وهي في ضمان المتحمل لها حتى يردها إليه.

292

١٥٬٤١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.