الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٩٤أعطى، وقال آخرون: فصولها قبض المعطى إياها والأشبه أن فصولها
قبضه أو قبض رسوله، قال الناظر: هذا هو القول والذي عليه العمل
•
مسألة: ومن أهدى إلى رجل هدية فمات المهدى إليه قبل أن يقبضها فإنها للذي أهداها وهي في ضمان المتحمل لها حتى يردها إليه.
292
١٥٬٤١١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.