الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٤•
أنه قال: إلى قيمة نصف درهم
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: قلت: والنخال الذي ينخل أرضين النّاس فلقط منها الذهب والفضة يكون ضامناً أم لا؟ قال:: هي لقطة وكذلك حكمها فإذا لقطها لنفسه فعليه الضمان وإن لقطها ليحفظها لربها فلم يعرفه وليس لها علامة تعرف بها وهو فقير فله أخذها.
مسألة: منه: وسألته عن رجل في يده عشرة دراهم وهو ينتقدها فسدعه رجل فسقطت من يده فلقطها ووزنها فزادت درهماً أو أقل أو أكثر لمن تكون هذه الزيادة؟ قال: إن علم أنها ليست من دراهمه فتلك الزيادة لقطة تصرف في الفقراء فإن كان يخاف في غالب الظن أنها كانت من ماله فلعله قد غلط في وزنه قبل ذلك لم يلزمه إلا أني قد رأيت أنها صارت في شركة دراهمه، فإن صح ليس من ماله فالضمان لابد منه، وإذا أتلفها من غير مقاسمة الشركاء ضمن الذي زاد ما كانت قائمة لم يتلفها فالعشرة وما زاد عندها شركة بينه وبين صاحب الدراهم، فمتى أتلفها لزمه أن يعطي الفقراء مثل ذلك وعليه الوصية لأنه ضامن ذلك بتلفه ولم يلقطه حافظاً لربه فيبرأ من الضمان من أجل هذا لزمه الضمان. رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وسألته عمن ضاعت له قرط فلما كان بعد ذلك بمدة ظهرت في يد رجل يبيعها فتعرف عليها صاحب القرط الذي ضاعت منه فسأل من أراد أن يبيعها فأقر أنه وجد هذه القرط في سماد الذي ضاعت منه والسماد في قطعته، هل يجوز لصاحب القرط الذي تعرف عليها مع إقرار البائع لها أنه وجدها في سماده الذي في أرضه والسماد أخرج من منزل صاحب الذي ضاعت له القرط أن يأخذ هذا القرط على هذه الصفة؟ قال: معي أنه إذا تَعرَّف عليها ولم يشتبه عليه أمرها وبلغ إلى أخذها كان له أن يأخذها
من الزيادة المضافة عن الشيخ أبي الحسن البسياني: ما تقول في ضعيف لقط مدية وأخبرني بذلك هل يجوز لي أن استعيرها من عنده أقطع بها شيئاً أم لا؟ الذي عرفت في مثل هذا أنك إذا أخذت اللقطة من
302