بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٥

عند من لقطها لزمك ضمانها حتى تدفعها إلى ربها ولا تعرف فتعطى الفقراء، فإن أعطاها من لقطها الفقراء وعلمت ذلك برئت فإن كان ثقة برئت، وإن لم يكن كذلك فأنت لها ضامن حتى تخلص منها وما يدريك أن اللقطة لم يعرف ربها حتى يقبضها من يد من لقطها ويستعملها انقضت الزيادة المضافة.

303

١٥٬٤٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.