الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٦باب
في اللقطة من الأرض والمنازل والجبال وفيمن يلزمه بفعله اللقطة
في
•
وعرفت عنه في اللقطة إذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحداً اختلافاً، بعض: يلزمه ضمانها ومنهم من لم يلزمه ضماناً ذلك قلت له: وكذلك اللقطة إذا مسها ولم يزلها، قال: معي أنه قيل يضمنها وقيل لا يضمنها حتى يزيلها من موضعها أو يقبضها قلت له: أرأيت إن كان في منزله لقطة لقطها غيره فحولها من موضع إلى موضع من المنزل ولم يرد إتلافها فتلفت هل يضمن؟ قال: أنه الضامن لها غيره فإن ضاعت ولم يرد إتلافها فمعي أنه يختلف في ذلك فقال من قال: إنه يلزمه الضمان وقال من قال: أنه لا يلزمه
معي
الضمان
•
مسألة: وعن رجل يمر في طريق أو في عابية فيرى شيئاً واقعاً مثل فضة أو ذهب أو سائر العروض فهوى إليه ليأخذه حتى يمسه ثم يذكر أنه يلزمه ويندم على ذلك فيتركه هل يلزمه فيه شيء أم لا؟ قال: معي أنه قد اللقطة قاصداً إلى مسها لزمته، وقيل مالم يرفعها أو
قيل إذا مس
يقبضها فلا ضمان عليه
قلت له: فإن أخبره بها غيره ووضعها في الموضع الذي رآه فذهب إليه غيره فأخذها، هل يلزمه ضمان ذلك إذا دلّ عليها؟ قال: معي أنه قيل إن الدال على اللقطة ضامن إذا أخذت بدلالته
•
مسألة: قال أبو سعيد في المال الموجود على سبيل اللقطة ضائعاً أنه قال من قال: إن تركه أفضل، وقال من قال: أخذه أفضل، وقال من قال: أن عليه أخذه وله تفسير وتفسيره إما أن يكون المسلم فليس له مال أخيه إذا قدر على حفظه وإما أن يكون لذمي فليس له أن يضيعه لأنه ذمة، وإما أن يكون مال الله فيجب عليه حفظه حتى يضعه حيث يضع
304