بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٠٧

مال الله، وهذا المعنى من قوله

مسألة: وسألت هاشماً عن رجل رأى ضالة على الطريق قد سقط عن بعض الناس أو غير الطريق ولم ير عنده أحداً فلم يرفعه ولم يمسه وتركه ومضى، هل يلزمه شيء؟ قال: لا يلزمه شيء، قلت: فإن مسه برجله؟ قال: هو ضامن إذا حركه

مسألة: وروي أن عبد الله بن عمر كان معه رجل في بعض الطريق فرأى صاحبه ديناراً ساقطاً فمد يده إلى الدينار ليأخذه فضرب ابن عمر يده وقال: مالك وإياه ونهاه عن أخذه، وكذلك جابر بن زيد فالرواية عنه أنه كان يكره أخذ اللقطة.

مسألة: وعرفت عنه في اللقطة إذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحداً فيأخذها اختلافاً بعض يلزمه ضمانها ومنهم من لم يلزمه

ضامناً

في ذلك

•

مسألة: وعن بيوت أخذها السيل فصارت أرضاً قد تعمت حدودها فأصيب في موضع منها شيء مثل دراهم أو غيرها ولم يعرف الموضع لمن هو منهم كيف الوجه فيه؟ قال: معي أنه قيل إذا وجد ظاهراً على الأرض والأرض خراب فهو بمنزلة اللقطة ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وإن ثبت أنه دفين في الأرض فمعي أنه يختلف في ذلك فقال من قال: يكون بمنزلة اللقطة، وقال من قال: يكون لآخر ساكن البيت، وفي بعض القول: يكون لآخر ساكن يملك مثله على معنى قوله

•

مسألة: وعن أبي عبدالله في رجل وجد في أرض رجل كنزاً من کنوز الجاهلية فقال: هو لمن وجده ظاهراً أو باطناً وفيه الخمس إذا كان ذهباً أو فضة، وذلك إذا كان الكنز جاهلياً.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر: وأما من وجد شيئاً في منزله حيث يسكن فهو له إلا أن يكون شيئا يعلم أنه ليس هو له ولم يملك فلا يأخذه.

مسألة: من الحاشية وعن رجل رأى في النوم كأن هاتفاً يقول له:

305

١٥٬٤٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.