بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣١٠

إلا أن يكون منزل يسكن فحكمها له إذا كان يملك مثلها إذا ادعاها أو لآخر ساكن سكن قبل هذا الساكن إذا لم يدعيها الساكن مما يملك مثل

ذلك

-

مسألة: ومن جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله ـ وقد قال بعض مخالفينا ووافقه على ذلك بعض أصحابنا أن للملتقط أن يرد اللقطة إلى مكانها ولا شيء عليه وهذا عندي غلط من قائله لأنه عرضها للتلف بإلقائه لها بعد أن صارت في يده وخلصت لصاحبها عنده وخالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره إياها بحفظها وتعريفها فأقل أحواله أنه ضامن لها

•

مسألة: ومن جامع أبي جابر وأما أخذ اللقطة فَهَفْوةً

مسألة: وعرفت في اللقطة إذا رفعها رافع ثم وضعها ولم يدل عليها أحداً فيأخذها اختلافاً: بعض يلزمه ضمانها ومنهم من لم يلزمه ضماناً

في ذلك

308

١٥٬٤٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.