بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣١٢

الصدفة بثمن خسيس، واللؤلؤة قد تساوي أموالا كثيرة وغير معلومة للمشري والبائع أوقع البيع على الصدفة وحدها فاللؤلؤة لم تدخل في البيع، ومن اشترى عجماً فوجد فيه قدر دانق فضة فذلك لقطة إن لم يعرف ربه فرقه على الفقراء وإن وجد درهماً في حب اشتراه فهو للبائع وعلى قول: هو لقطة، رجع إلى كتاب بيان الشرع

310

١٥٬٤٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.