الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٢٨مسألة: في رجل لقط دراهم مجتمعة أو متفرقة غير أنها ليست مصرورة فتعرف بعلامتها؟ فقال لا يشدوا بها ليس لها علامة تعرف بها، وقال أبو زياد يتصدق بها لأنها ليس لها علامة تشبه بها
•
مسألة: قلت له فإن لقط ديناراً فعرفه فقيل له إنه مكتوب عليه قل الله أحد وهو كذلك أتكون هذه علامة؟ قال معي أنه قد قيل إنها علامة، وقيل ليست بعلامة
هو
قلت له وكذلك إن كان فيه شق من عند العروة أو في موضع فيه قد وصف له وهو كذلك أتكون هذه علامة؟ قال لا يبين لي إنها علامة والله
أعلم،
قلت له وإن كان فيه خيط أسود أو أحمر أو خرقة سوداء أو حمراء وقيل له إن فيه وهو كذلك أتكون هذه علامة؟ قال يعجبني أن تكون علامة أنه قد قيل ذلك ومعي قلت له وكذلك إن لقط ثوباً مهدباً أو مصبوغاً فقيل له إنه كذلك أتكون هذه علامة؟ فيعجبني أن تكون علامة إذا لم يكن يرتاب فيه بتشابه لغيره يدخل فيه الريب قلت له وكذلك إن كان فيه كذا وكذا وقيل له إنه كذلك وهو كذلك أتكون
هذه علامة؟
"
قال يعجبني أن تكون علامة إذا لم يتسرب في صفتها عنه من هي في يده وإن استراب في ذلك لم يعجبني أن تكون علامة لأنه إنما هو
اطمئنانة
قلت له فإن لقط قلادة لؤلؤ في وسطها جوهرة أو فيها كذا وكذا من الجوز فقيل له إنه كذلك، قال فلا يعجبني أن تكون علامة إذا لم تقع فيها
علامة.
مسألة
: وعن اللقطة يتصدق بها بعينها أو يبيعها ويتصدق بثمنها. قال كل ذلك جائز يضعها حيث شاء إن شاء في فقراء المسلمين فإنه
"
326