بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٢٩

ضامن متى جاء صاحبها

مسألة: قلت لأبي سعيد محمد بن سعيد أسعده الله إذا كانت قيمة اللقطة دراهم كم على اللاقط لها أن يعرفها من الزمان؟ قال قد قال بعض أن اللقطة إذا كانت قيمتها ثلاثة دراهم فصاعداً عرفت سنة وإذا كانت قيمتها در همين عرفت شهرين وإن كانت درهماً فما دونه عرفها

شهراً.

مسألة: قلت إذا التقط الرجل قيمة عشرة دراهم كم يعرفها، فقد قيل سنة والله أعلم بالصواب

•

مسألة: وعن اللقطة، قلت هل لتعريفها حد إذا كانت قليلاً أو كثيراً فقد قيل كله سواء وهو سنة وقيل على قدر قلة ذلك وكثرته وأكثره سنة مسألة: عن أبي الحواري وعن اللقطة إلى حد قيمة كم تعرف؟ فعلى ما وصفت إذا كانت قيمة درهم عرفت شهراً وإذا كانت قيمة در همين عرفت شهرين وكذلك ثلاثة دراهم إلا أنه ليس لذلك حد معروف محدود فأما الثمن الكثير من خمسة فصاعداً فنقول أن ذلك إلى سنة. وحفظت أنا اللقطة اختلافاً، قال من قال تعرف ثلاثة أيام قلت أو كثرت، وقال من قال تعرف سنة قلت أو كثرت، وقال من قال تعتبر قيمتها والموضع الذي التقطت فيه والله أعلم

•

مسألة: وسئل عن رجل لقط ديناراً كم عليه؟ أن يشدو به ثم يفرقه علي الفقراء؟ قال معي أنه قد قيل يعرف قدر أربعة دراهم فصاعداً أو قيمتها سنة بالغ ما بلغ ذلك كان قليلاً أو كثيراً وما دون ذلك يعرف على قدر قلته وكثرته

مسألة: قلت له فكم تعرف اللقطة من الزمان؟ قال معي معي أنه قد قيل يعرفها على قدر قلتها وكثرتها ومعي أنه قيل أكثره سنة، وبعض يقول مادام يرجو أنه يدرك معرفتها عرفها لأنها مربوبة، وبعض يقول من أربعة دراهم فصاعداً سنة ودرهم أو قيمته شهراً ونحو ذلك

327

١٥٬٤٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.