بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٣٠

باب في بيع اللقطة

وقال من أشترى من غني غير ثقة لقطة فلا يسلم إليه الثمن ويكون

ضامناً لذلك قلت أفيفرقه هو والبائع في الحياة؟ قال: لا لأن الضمان على الآخر وهو ضامن لمن اشترى منه فليس له ينفذه قلت كيف يفعل في ذلك، قال يرفعه إلى الحاكم حتى يأخذه الآخر ويأخذ معه ثقة من المسلمين ثم يأمره بالتسليم إليه ويأمر الآخر بتفريق ذلك الشي على مستحقه من الفقراء

مسألة: فقير في يده علق يبيعه فقال هذا شيء لقطته فعرفته به فلم يصح له رب فسألت المسلمين عنه فأجازوا لي أخذه فها أنا أبيعه انتفع بثمنه، أيجوز أن يشترى منه على هذا الوصف أم لا؟ الجواب: إن كان من المتقين فلا بأس بالشراء منه، وإن كان من الفاسقين فعلى من علم

•

ذلك منه أن يجتنبه مسألة: وعن رجل يجيء بالشيء يبيعه ويقر أنه لقطه وأنه قد عرفته فلم يعرفه أحد هل يجوز لي أن اشتريه منه؟ قال: نعم. مسألة: وقال من قال: لا يشترى منه إلا أن يكون ثقة والله أعلم

ومن غيره من الزيادة المضافة وقال في اللقطة إذا باعها الذي التقطها بعد أن شدا بها فلا تكون أجرة البائع فيها لأنه لو أعطاها الفقراء بذاتها أجزأ عنه ذلك والله أعلم، وقد قيل يجوز أن تكون أجرة

بيعها منها

328

١٥٬٤٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.