بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٣٦

ومن غيره وأما أنا فأحسب أني سألت أبا الحواري رحمه الله عن ذلك وأحسب أنه أجاز لي ذلك في الثقة والله أعلم من غير مس قوة في ذلك كقوتي في مرة والله أعلم بالصواب ولا تأخذ من قولي إلا بما بان لك

صوابه

مسألة: قال أبو سعيد الذي عندي في اللقطة من العروض إذا أراد اللاقط أن يعرفها لم يكن له أن يفرقه حتى يقومه ويعرف قيمته بالنداء أو بقيمة العدول ثم حينئذ يفرقه لأنه لعلّ ربها يقدم فيخيره بين قيمة يعرفها لأن العروض لا يدرك مثل إذا كانت تختلف في الزيادة والنقصان والجودة والرداءة وإذا فرقها على غير معرفة القيمة لم يقع التخيير لربه إذا صح على شي معروف بالحكم، وزال حكمه إلى معنى الاحتياط وكان الآخذ بالثقة أسلم وأثبت في أمر العاقبة

334

١٥٬٤٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.