الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٣٧باب
في السارق
مسألة: وسألت هاشماً عن رجل أقر عندي أنه سرق مال فلان هل يلزمني غرم وقد كان السارق يفشي إلى سره؟ إذا سرق شيئاً؟ قال: نرى أن يقول للذي سرق منه المتاع أن فلاناً أقر عندي أنه سرق متاعك فإن خاف من صاحب المتاع أن يظلم السارق أو يعتدي عليه فلا نرى أن يجبر ولا نرى عليه إلا أن يكون أكل منه فعليه الغرم بقدر ما أكل مسألة: عن أبي الحسن - فيما أرجو وحفظت عنه ـ: في الذي يحدث حدثاً يتعطل على من أحدث عليه ذلك الحدث بسبب غير ما أحدث ما يلزمه من الغرم ما أخذ أو ما يبيعه لتعطيل سببه؟ قال: إنما يلزمه ضمان ما أخذه
•
قلت له: فلو أن رجلاً نقب بيتاً ليسرقه ثم تركه فجاء غيره فسرق البيت ما كان يلزم الناقب إذا تاب؟ فلم ير عليه إلا ما أحدث من نقب الجدار ولم نر عليه ما أخذ غيره
مسألة: سئل هاشم عن رجل سرق مع رجل عشرة دراهم ثم ذهب أحد السارقين فرد على صاحبه العشرة هل يبرأ الآخر؟ قال: لا يبرأ حتى يؤدي حصته إلى الذي أدى عنه إلا أن يجعله في حل، قلت: فإن لم يعط صاحبه هل يلزمه جميع ما سرق معه؟ قال: إن كان أخذ معه فعليه ما سرقا وإن كان صاحبه أخذها وأكلا جميعين فعليه حصته
جميع
مسألة: وعن رجل سرق خشبة ثم بنى عليها بناء وصل قيمة مال ثم أراد التوبة، فليعط شرواها خشبة أو ثمنها فإن في قلعها فساد والله لا يحب الفساد
مسألة: أحسب عن أبي الحواري: وسألته عن رجل رفع على رجل جراب تمر وهو يعلم أنه سرقه، هل يكون الذي رفع ضامناً؟ قال: إن كان رفعه عليه من البيت فهو ضامن للنصف وإن كان رفعه عليه من
335