بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٣٨

الطريق فليس عليه ضمان والضمان على الذي حمله قلت: ولو كان الذي رفعه عليه عالماً أنه سرقه؟ قال: نعم

مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح وعن رجل سرق سرقة يبلغ فيها القطع فأكلها ثم لم يقطع حتى مات هل يؤخذ من ماله مثل تلك السرقة أو لا حق في ماله إذا لم يقطع؟ قالوا: يؤخذ من ماله إذا لم يقطع فإذا قطع فلا حق في ماله لأهل السرقة

قلت: فإن قامت البينة وثبت الحد وحبس في السجن له حتى مات قبل أن يقام عليه الحد، قال أبو الوليد: ليس عندي حفظ، وقال مسبح يؤخذ من ماله مثل تلك السرقة برأيه قال.

مسألة

•

: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته مكتوباً بخط الفقيه عثمان بن أبي عبدالله - رحمه الله - وسألته عن رجل يدخل السوق بغنم هل يجوز لأحد أن يقول هذه الغنم مسروقة وإن كان يعلم ذلك وهل يقبل أم لا؟ قال: لا يجوز له ولا يقبل قوله وفي نفسي من قول

الثقة

قلت: فإن رجلاً أراد أن يشتري مالاً فعارضه رجل آخر على وجه النصيحة أن هذا المال حرام وهو عالم به، قال: لا يجوز ذلك ولا أرى شيئاً تلزم فيه النصيحة وهذا مال حلال لمن اشتراه،

قلت فنصحه لئلا يقع في الهلكة، قال: ما هذه الهلكة؟ قلت الحرام، قال: ليس هذا بحرام، أرأيت أن أباك خلف عليك مالاً وأنت تعرف أن أباك اغتصب هذا المال في حياته جائز لك أكله أم لا؟

قلت: ما تقول بارك الله في غيرك؟ قال: لعل أباك أخذه من حله وهذه الأموال لا يقبل فيها إلا العدول العلماء الذين لا يحتاجون إلى

تفسير

مسألة: وسألت أبا محمد عن رجل عاين رجلاً وهو يأكل من ماله رجل بغير حله هل له أن يشهد عليه؟ قال: نعم،

336

١٥٬٤٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.