بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٣٩

قلت له: فإن لم يشهد له وامتنع ما يلزمه؟ قال: إن كان بسبب كتمانه للشهادة تلف المال فعليه ضمان نصف ما أخذه الآخذ، قال: وقد قال بعض الفقهاء أن عليه ضمان الكل، قلت ولصاحب المال أن يطالب الذي كتم الشهادة يغرم المال، قال: نعم، قلت: فإن لم يدفع إليه وجحده هل عليه يمين؟ قال: نعم، قلت: فإن رجع فشهد له ووصل صاحب المال إلى حقه؟ قال: يسقط عنه الحنث.

337

١٥٬٤٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.