بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٤١

يكون الأمر من الجبابرة القاهرين لأعوانهم فإن لم يعط المأمور الحق ولم يقر به فهو على الأمر وهو صاغر

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل سرق ثوباً وصلى به شهراً أيجوز له أن يصلى به أم لا؟ فعلى ما وصفت فما صلى في ذلك الثوب فصلاته تامة ولا بدل عليه ولا كفارة، وقد قال ذلك بعض الفقهاء وإنما

عليه غرم ما لبس ذلك الثوب، وقد قيل في هذا غير ذلك وبهذا نأخذ

•

مسألة: من منثورة قديمة: وعمن سرق حماراً أو بعيراً وحمل عليه طعاماً لم يجز شراء ذلك ولا نعمت عين السارق حتى يعلم أن الباطل لا

يجوز مع أهل الحق

339

١٥٬٤٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.