بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٤٣

وهو زرع، قال: يرد على الرجل الذي سرق منه حباً مثل الحب الذي سرقه وليس عليه في الزرع ولا فيما أصاب منه شيء وليس هذا مثل النخلة لأن النخلة قائمة بعينها

مسألة: وعن رجل قطع من نخلة رجل فسلة وفسلها في أرض صاحب النخلة ثم عاشت الفسلة وصارت نخلة هل يضمن الذي قعش الفسلة لصاحب النخلة والأرض شيء؟ قال: نعم تقوم في أمها فينظر في قيمتها ثم تقوم وهي مقعوشة فما زاد على قيمتها وهي مقعوشة أخذه صاحب الفسلة من القالع، قال غيره: وقد قيل عليه قيمة الفسلة غير مقعوشة، وقيل: قيمتها مقعوشة.

مسألة: ومن قلع صرمة من مال غيره ثم فسلها في ماله فقال من قال: يردها ويرد الصرم الذي خرج منها إذا كان قد فسل ويرد ما

استغل منها

"

وقال من قال: يرد فسلة مثلها أو قيمتها والخيار لصاحب الصرمة

وقال من قال: الخيار للسارق، وقال من قال: يرد النخلة أو قيمتها والخيار لصاحب النخلة، وقال من قال: للسارق مسألة: يقول موسى بن محمد: وأما الفسلة فيقف العدول فيها فإن رأوا قلعها وأمكن قلعت وأخذها صاحبها الذي فسلها ورد على صاحب الأرض طيناً بقدر ما علق من عروقها، وإن قال العدول: لا يمكن قلعها وكبرت، رد صاحب الأرض على الذي فسلها ثمن صرمة برأي العدول وتركت بحالها لصاحب الأرض لأنها نبتت في أرضه، وقال من قال:

يقلعها

•

مسألة: وعن رجل اقتلع صرمة من مال رجل وفسلها في أرضه وامتنعت من القلع وكبرت ونشأ في أرضها صرم، هل لصاحب الصرمة أن يأخذ الصرم وقيمة صرمته؟

فقال أبوحفص: لا يأخذ الصرم وإنما يأخذ قيمة صرمته لأن الصرم

341

١٥٬٤٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.