بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٤٤

تبع لصرمته، قلت: فإن الصرمة ماتت من بعدما امتنعت من القلع أو لم تمتنع ونشأ الصرم في أصلها في أرض الذي فسلها لمن الصرم؟ قال: للذي فسلها صاحب الأرض، قلت: فهل لصاحب الصرمة قيمة الصرم على قدر الصرمة

مسألة: وقال بعض الفقهاء من المسلمين: له قيمة النخلة

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: قلت: رجل غصب صرمة وفسلها في أرض غيره أو شجرة، قال: يرد على أصحاب الصرم قيمة صرمهم على ما اختلفوا فيه، قيل: قيمته يوم قلعه وقيل: الحكم ويدع الصرم لأربابها في الأرض وعليهم قيمته يوم فسل وليس

عليهم قلعه لأنهم ليسوا بغصبة والله أعلم

يوم

قال الناسخ: ومما وجدته على أثر هذه المسألة قلت: قال أصحاب الصرم نحن نأخذ صرمنا، قال: ذلك ليس على صاحب الأرض لأنهم ليسوا بغصبة وإنما عليه قيمة الصرم يوم وضع في أرضه، إنما ذلك لو فسل الغاصب الصرم في أرض نفسه كان هذا القول لأصحاب الصرم

إن شاءوا قلعوه وإن شاءوا قيمته اليوم، رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: وعمن فسل فسلة (1) فإن كانت الصرمة لغيره وفسلها في ماله فقيل: إنه يردها ويرد ما خرج منها من صرم كان فسله أو لم يفسله ويرد ما استغل منها، وقال من قال يرد فسلة مثلها أو قيمتها والخيار لصاحب الصرمة

•

وقال من قال: الخيار للسارق

•

وقد قيل: ليس عليه رد ما استغل منها ولا ما خرج منها من صرم، وقال من قال: يرد النخلة أو قيمتها والخيار لصاحب النخلة، وقال من قال: الخيار للسارق

•

وأما إن فسلها فحييت فقال من قال: عليه قيمتها لربها مقعوشة

وقال من قال وغير مقعوشة

342

•

(1) وفي نسخة: صرمة

١٥٬٤٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.