الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٤٦باب
فيمن سرق له سرقة
ومن جواب أبي عبدالله - رحمه الله -: وعن رجل سرقت له سرقة ـ فأصابها عند تاجر فضمن له أني أعطيك ما أخذ منك عليها هل يسعه إذا أخذ بضاعته ألا يدفع إليه الذي ضمن به له؟ فإني أرى عليه أن يدفع إليه الذي ضمن له به على أن يدفع إليه البضاعة
•
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان: عن رجل سرق خشبة ثم بنى عليها بناء وصل قيمته مالاً ثم أراد التوبة فليعطها شرواها خشبة أو ثمنها فإن في قلعها فسادا والله لا الفساد يحب
•
مسألة: مما يوجد أنه من كتب أبي علي – رحمه الله ـ وعن رجل اغتصب مال قوم حراماً فسقاه ماء حلالاً واغتصب ماء حراماً فسقاه ماء حلالاً فاختلط ذلك؟ فقد يقول بعض أهل الرأي: إنما عيب ذلك على من فعله ويجيزوه لمن اشترى منه وأكل، وآخرون يقولون دع ما يريبك إلى مالا يريبك ونقيس به بيت المال واختلاط الربا في الأموال، وأموال قومنا على ذلك من الحلال مسألة: ومن كان له نخل وزرع فسرق من مياه الناس فسقى ذلك الزرع والنخل فإنه يضمن ما أخذ من الماء ولا تحرم عليه تلك الثمرة ولا الزرع والله أعلم
مسألة: ومن سقى زراعته بماء حرام ففيه قولان، ونحن نأخذ بقول من قال: لا يحرم الحب عليه وعليه ضمان ذلك الماء حتى يتخلص منه، وعن أبي عبدالله فيمن يأخذ من ماء الناس ويسقي به بقلاً هل لي أن اشتري منه؟ قال: لا، وقول: جائز والضمان على الساقي.
344