بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٥٥

تقية له؟ قال: يرده إلى من أخذه منه. قلت: فإن أتى القوم المسروق لهم بعلامة تدل على ذلك ويسكن إليه القلب؟ قال: إذا أتوا بالعلامة دفع، قلت: فإن كان ذلك دراهم فأتوا بخبر الورق، قال: ذلك لا يلتفت

إليهم

إليه انقضت الزيادة المضافة

353

١٥٬٤٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.