بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٥٧

قلت: فإن أدركه وأقر أن تلك العذوق من ذرته يسعه أخذ ذلك أم لا؟ قال: كل بالغ أقر بما في يده لآخر جاز له أخذه في الحكم مالم يرتب في إقراره،

قلت: فإن كان عبداً مملوكاً وأقر أن العذوق من ذرته يسعه أخذها أم

لا؟ قال: لا لا يسعه أخذ ذلك من يد العبد ولا يجوز إقراره، قلت: فإن كان صبياً يسعه أخذها أم لا؟ فإن أخذها ما يلزمه؟ قال ليس للصبي إقرار ومن أخذ من يد الصبي شيئاً تخلص منه إليه إلا أن

يعلم أنه سرقه فيدفعه إلى من سرق منه وإن لم يعلم أعطى الفقراء. مسألة: عن أبي سعيد قلت: فإن وجدت أحداً يخرف نخلة لي ولم أعلم أنه استشارني في ذلك هل لي أن أجاهده؟ قال: لا ما أحب ذلك لعل له حجة يجوز له فيما غاب عنك ولا تجوز المجاهدة عندي على الأموال إلا بعد انقطاع العذر وعدم الحجة من المحدثين في الأموال انقضت الزيادة المضافة، رجع إلى كتاب بيان الشرع مسألة: وأما الذي يجد أحداً على نخلته ووجد نخلته مخروفة أو في شيء من ثماره وهي مجذوزة أو معلوفة أو مقلوعة ولا يعاين ذلك منه بالمعاينة ولا يقر بذلك ولا يصح عليه فليس ذلك عندي مما يوجب عليه حكم الضمان وإن كان في يده جنس مما يشبهه

•

355

١٥٬٤٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.