الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٥٨باب
في الضمان بالفعل
وفي القابض الغاصب
وقيل في رجل ركب بعير رجل بلا إذنه ثم دفعه إلى آخر فركبه فتلف، أن الضمان على الراكب الأول والضمان على الآخر أيضاً للذي دفعه إليه إذا كان قد عرف أن البعير ليس له وإن كان عنده أن البعير إنما هو للذي دفعه إليه فلا ضمان عليه أبداً
مسألة: وعن رجل سرق بعيراً ابن مخاض فبقي في يده حتى أثنى ثم هلك البعير ما على السارق ثني أو ابن مخاض؟ فعليه أن يرد عليه
مات
•
ثنياً مثل بعيره يوم مسألة: وعن رجل اغتصب الرجل مالاً فزرعه وثمره ثم رده عليه من بعد أن ثمر منه قيمة ألف درهم وأن هذا المغصوب توقع على خادم الذي غصبه أو دابة فباعها بثلاثمائة درهم وأخذها لنفسه وستر ذلك أنه قد باع من مال فلان دابة أو باع خادماً بثلاثمائة درهم وقد قبضها من قبل ما استغل من ماله على سبيل الباطل
•
فعلى هذه الصفة. قلت: هل يكون هذا البائع مصيباً فيما قد فعل وحل له ما قد أخذ؟ ولو لم يكن قد أقام حجة على من كان قد غصب ماله في حياته من قبل وفاة هذا البائع؟
فعلى ما وصفت فالذي نأخذ به في أمر هذا المغصوب إن كان الغاصب له لا يطيق أن يحتج عليه وسأله ماله خوفاً منه ثم قدر على شيء من ماله سراً أخذه ثم دعا رجلين عدلين ممن يعرف قيمة ذلك الشيء الذي قبضه فسألهما أن يجهدا في قيمتهما لذلك النوع حتى يستقصيا في قيمته ويقولا قيمته كذا وكذا وهو أقصى ما يكون من ثمنه وأغلاه ولا يخبراه ما يريد به ثم يأخذ بالقيمة فإذا قبضه على ذلك ثم أراد بيعه بعد
356
•
ذلك جاز له