بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٦٦

حرام فعليه ما تلف منها وإن كان لا يعلم أنه سرق فليس عليه إلا كما وصفنا مما وجدنا والله أعلم بالصواب، وله على السارق رد الثمن إن كان لم يعلم بسرقته أو الشروى إن كان قد اشترط عليه الشروى، وإن كان اشتراه على أنه مسروق فلا نرى له على السارق إلا رد الثمن وكذلك الغلة لصاحب الدواب إذا اشتراها على أنه قد صح معه سرقتها والله أعلم بالصواب

364

١٥٬٤٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.