بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٧١

قال غيره: وقد قيل ما احتمل أن يكون من هذه البلد واحتمل أن يكون من غيرها فجائز أكله وشراؤه والانتفاع به مالم يعلم أن ذلك من البلد المغتصب وذلك مثل الحب والتمر والقطن وما أشبه ذلك، وأما ما يحتمل أن يكون منها ولا يحتمل أن يكون من غيرها فلا والله أعلم بالحق

فينظر فيه

•

مسألة: وعن أبي الحواري: وأما ما ذكرت من أمر التشييع فإذا كان هذا البلد معروفاً أن جميعه التشييع فما أحب لك أن تتعرض بشيء منه إلا من عند ثقة إلا أن يأتوك بشيء من العلف، أو بشيء من الطعام من بيوتهم أو من حيث تعلم فلا بأس بذلك إن شاء الله، وإنما أخاف عليك أن تعرض شيئاً منه وأنت لا تعلم فيه تشييعاً لم يصح معك بعد أن فيه تشييعاً فيشد عليك الخلاص منه وازدد من سؤال المسلمين والحمد رب العالمين

لله

ذلك

مسألة: وعن إنسان قبله لانسان حق لا يصل دانقين والإنسان الذي له الشيء هالك لا يعرف له وارثاً، فعلى ما وصفت فإذا لم يعرف له وارث فرق ذلك الشيء على الفقراء فمتى ما قدم له وارث أو عرف له وارث كان

عليه الخلاص إلى وارثه، أما أن يغرم له وإما أن يجيز له ما فعل

مسألة: وعن المشرك يكون له دين على رجل مصل يغيب المشرك حيث لا يعلم بغيبته وله أقارب أو لا أقارب له هل يفرق دينه على فقراء المسلمين من قريته أو غيرها؟

فقد قال من قال من الفقهاء: إنه إذا مات فرق دينه على أهل ملته ولا يفرق على فقراء المسلمين إلا ألا يوجد أحد من أهل ملته فرق ذلك على فقراء المسلمين فهم أحق به.

مسألة

: عن أبي الحواري إلى أبي إبراهيم فيما أحسب وذكرت فيمن عنده شيء لغائب لا يعرف أين هو هل يجوز له أن يأخذ منه إذا كان عابر سبيل؟ فإذا كان هذا حق عليه لم يجز له أن يأخذ منه شيئاً وكذلك إذا كان غائباً فَشَيؤُهُ بحاله إلى أن يقدم أو يصح موته.

369

١٥٬٤٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.