الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٧٢وقد يوجد في الآثار: إذا كان غائباً لا ترجى أوبته أو لا يقدر على
الوصول إليه أن يفرق على الفقراء فالله أعلم يؤخذ بهذا أو لا يؤخذ وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث على شيئه حدثاً حتى يقدم أو يصح موته، وعابر السبيل يجوز له أن يأخذ الزكاة إذا كان محتاجاً إلى ذلك في سفره ولو كان له مال في بلده يستغنى به وكذلك زكاة الفطرة كزكاة الأموال إذا كان معه ما في سفره جاز له أخذ ذلك
370
١٥٬٤٨٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.