بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٧٨

عليه قيمتها يوم سرقها، ومنهم من يقول: عليه قيمتها يوم تستحق، ومنهم من يقول: الخيار لصاحب الصرمة إن شاء اقتلعها وإن شاء أخذ قيمتها هذا اليوم.

قلت له أنا: فما يعجبك أنت من هذه الأقاويل؟ قال: يعجبني أن تكون عليه قيمتها يوم سرقها، قال: وأما الأشجار فإنما عليه قيمتها يوم

اقتلعها

•

وكذلك النبقة وغيرها من البذور ومثلها كان مما يكال أو يوزن ومعنا أن الأكثر من القول أن الخيار لصاحب الصرمة يوم يستحقها وكذلك أصحاب الأرض المفسول في أرضهم إن أرادوا قيمتها يوم يستحقونها وإن أرادوا قالوا لصاحبها أن يقلعها

•

376

١٥٬٤٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.