بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٧٩

باب

فيمن قطع نخلة أو خربها

مسألة: وجدتها في الحاشية فكتبها هاهنا غلطاً، ومن قطع نخلة رجل أبو معاوية أنه ينظر قيمة النخلة وقيمة أرضها فيعرف ثم تطرح عنه قيمة أرضها وثبتت عليه قيمتها كنخلة تسوى بأرضها عشرين درهماً فإذا وقعت النخلة سويت خمسة دراهم فتطرح عنه خمسة دراهم ويثبت عليه

الباقي، رجع

وعن رجل قطع نخلة رجل فقال إن موسى قال: يفسل له نخلة ويعطيه نخلة يأكلها حتى تدرك هذه، وقال أبوبكر الموصلي: تقوم بلا شرب ولا أصل ثم يعطيه ثمنها، قال وقال وارث إن مبشراً قال: ينظر إلى فسولة الأرض ثم يعطى صاحب المال مثل ما يأخذ الفاسل نخلا من مال القاطع وله أرضه وماؤه مسألة: قال وبلغني أن الوليد بن عثمان قطع نخلة من الصافية ففسل ثلاثاً في أرض الصافية

•

مسألة: وسألت عمن قطع العذوق فقال مسبح عذوقاً مثلها، وقال حسين بن عمر أن خالد بن سعوة: يعد السنبل ذرة أو براً وقد راجعت هذه بين يدى الإمام والشيخ أبي الوليد والأزهر ومسلمة وخالد بن سعوة وحيان حاضرون فلم أر أحداً منهم رأى عليه غير الثمن، وقد كان قال فيمن قطع العذوق: عذوقاً مثلها وأعلم أني نظرت مسبح

في

قبل ذلك

فرأيت الثمن أعدل الرأي مسلمة والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل قطع نخلة رجل بغير حق فأراد صاحب النخلة أن يقطع نخلة مثل نخلته، قال: معي أنه قد قيل ليس له إلا قيمتها، وقال من قال: له أن يقطع مثل نخلته وكذلك جميع ما يخرج مثل هذا وكذلك إن ذبح له دابة فقال من قال: له قيمتها، وقال من قال: له

377

١٥٬٤٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.