الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٠أن يأخذ مثلها وحجة من قال إن له أن يأخذ مثلها قول الله - تبارك
وتعالى - ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾
•
قلت له: فهل له أن يأخذ النخلة بدل نخلته ولا يقطعها؟ قال: أنه إنما له ذلك من طريق العقوبة لقول الله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (وأما إذا رجع إلى القيمة فليس له أن يأخذ أصلاً إذا قدر على العروض
•
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه يختلف في الذي يقطع زرع رجل قبل أن يثمر، فقال من قال: يلزمه قيمته يوم قطعه على نقد البلد كما يسوى في حينه ذلك، وقال من قال: يلزمه مثل ما يثمر مثله من الزرع وينظر ما أثمر مثله فيعطى حباً أو قيمة الحب، ويروى أن هذا أو معناه
حکم به علي بن أبي طالب
•
378
١٥٬٤٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.