بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٠

أن يأخذ مثلها وحجة من قال إن له أن يأخذ مثلها قول الله - تبارك

وتعالى - ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾

•

قلت له: فهل له أن يأخذ النخلة بدل نخلته ولا يقطعها؟ قال: أنه إنما له ذلك من طريق العقوبة لقول الله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (وأما إذا رجع إلى القيمة فليس له أن يأخذ أصلاً إذا قدر على العروض

•

مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه يختلف في الذي يقطع زرع رجل قبل أن يثمر، فقال من قال: يلزمه قيمته يوم قطعه على نقد البلد كما يسوى في حينه ذلك، وقال من قال: يلزمه مثل ما يثمر مثله من الزرع وينظر ما أثمر مثله فيعطى حباً أو قيمة الحب، ويروى أن هذا أو معناه

حکم به علي بن أبي طالب

•

378

١٥٬٤٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.