الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٢مسألة: وعن رجل طلبت من عنده شيئاً مثل إناء أو غيره فأعطاك فلما انتفعت به قال: إنه لفلان، قلت: ما يلزمك في ذلك؟ فلا يلزمك في ذلك شيء بقوله إلا أن تصدقه على ذلك
مسألة: وسألته عن فساد الحرث فقال: له حرث مثله، وقال مسبح الأزهر: يقوم وينظر فيه فإن كان حرثاً لا يرجع قوم وإن كان حرثاً يرجع قوم بقدر ذلك
•
مسألة: سئل عن الدابة تفسد على الرجل في زراعته فتأكل منها جلبة فيريد أن يغرم له؟ قال: قال بعض المسلمين: ينظر إلى الجلبة التي تليها ما بلغت فيعطى بقدرها، وقال بعضهم: قيمة العدول يوم
تقوم خضرة ويعطى ثمنها دراهم وما نبت فهو له، وبهذا نأخذ
•
أكلت
مسألة: وأما ما ذكرت من رجل وقعت منه شرارة في حرث قوم فأحرقته لا يتعمد لذلك، قال: بلغني أن علياً قال: عليه أن يحرث مثل تلك الأرض وعرضها وطولها وينفق عليها حتى تبلغ كيوم أحرق وكره الصلح عليهم ولا يحصون ما يأخذونه منه إلا أن يرضوا بنفقتهم ولا يزدادوا عليه شيئاً، قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ليس عليه أن يحرث وإنما عليه قيمة ما أحرق يومئذ برأي العدول
•
مسألة: وعن رجل وقع في حرثه دواب الناس فأفسدته أيصلح له أن يأخذ الغرم؟ قال: نعم وإن كان الحرث لم يبلغ فليأخذ الغرم فإنه بمنزلة الجيد وليأخذ غرمه على قدر الجيد
•
قلت: فإن هو قد أدرك ثم أكل كيف يأخذ الغرم؟ قال: يجيء أناس
عدول فينظرون في ذلك فيصلحون بينهم فما قالوا من شيء قد مضى
عليهم فإن ذلك لا يدرى ما غرمه
380