الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٥بأخذ أموال الناس وادعى هذا لم يصدق وكان عليه الضمان إلا أن يكون
يعرف بالأمانة وأنه لم يتهم بأخذ أموال الناس
ومن كتاب الكفاية: ومن وجد عبداً لجاره أو لأخيه أبقاً فأخذه ليرده فأفلته فلا غرم عليه إذا أراد نفع صاحبه ورده إليه، ورأى هاشم عليه الضمان وفيه اختلاف من الفقهاء منهم من ضمنه ومنهم من لا يرى عليه ضماناً لأنه فعل معروفاً
مسألة: ومن خلص من لصوص عبداً فسلمه إلى من يوصله إلى مولاه فأتلفوه، فإن كان ثقة فلا ضمان عليه والضمان على المتلف وإن كان غير ثقة فهو ضامن وعليه الخروج منه إلى ربه ويدفع هو الذي دفعه
إليه.
مسألة: ومن وجد مالاً لأخيه المسلم فقبضه من غير وكالة إلا احتياطاً فتلف المال فلا يضمن كان ذلك في بلد الشرك أو بلد الإسلام.
١٥٬٥٠٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.