بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٣٨٨

الجند: أن عليه الضمان

مسألة: من غير الكتاب وجدتها في بعض الآثار القديمة: رجل في يده حمار أو جمل مغصوب فأعطيه شيئاً يحمله لي ولا أقول له على ذلك الجمل ولا غيره يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز ولا ضمان في ذلك إلا أن يقصد بفعله إلى المغصوب والله أعلم.

386

١٥٬٥٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.