الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٩القتل من هذا الجبار فوزن له شيئا من جباية الظلم تقية على نفسه فيخرج في قول أصحابنا الاختلاف في إيجاب الضمان عليه، فقال بعضهم إن التقية لا تجوز في الفعل وإنما تجوز في القول باللسان كما جاءت الرخصة من الله لعمار بن ياسر حين عذبه المشركون فأعطاهم الرضى بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله فيه إلا من اکره وقلبه مطمئن بالإيمان فعذره الله على هذا، فالضمان واجب على هذا الوزان والإثم لاحق به وقال بعضهم أنه واسع له مع التقية أن يوزن إذا كان ذلك يعصمه من القتل ولا إثم عليه ولا ضمان عليه في ذلك قالوا فإن رب المال المجبور هذا على وزنه لو شاهده لوجب عليه أن يفديه من القتل بما له، فلما كان ذلك واجبا عليه كان الوزان لا ضمان عليه فيه وغير مأثوم على وزنه والله أعلم
١٥٬٥٢١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.