بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٠

الباب الثاني

في الضمان بالذعار والإفراع والتخاويف والرخوف المتلاقية والأنفس المتداعية المتماسكة والمفترقة أو من يقود أو يسوق دوابا مغصوبة أو يأخذها من البلد أو المرعى فيردها إلى حيث أخذها في ذلك من الضمان أو الكراء للاستعمال أو لا يلزم من ذلك

في رجل مر برجل طالع نخلة فقال أتاك القوم أو جاءتك الريح فصرع الرجل من الفزع وكان خبر الرجل حقا في الريح والقوم، فإن كان إنما أعلم رجلا مدركا وكان الذي قاله حقا فما نرى عليه بأسا، وكذلك إن كان يسرق نخلته فصاح به أن ينزل فصرع وتلف فما نرى عليه بأسا

مسألة

: وعن رجل يلزم رجلا يدعي عليه جرحا فقال إذا كانا متماسكين فتفرقا وفيهما جراحة ضمن كل واحد منهما ما في صاحبه من الجراحة دية ولا قصاص فيها وإن كان أحدهما متعلقا بصاحبه والآخر مستسلم غير متعلق بالآخر فإن المتعلق يضمن لصاحبه مافيه ولا يثبت للمسترسل ما ثبت للازم وبينهما الأيمان، وكذلك رأينا على مثل ما قال وكذلك في الزحوف التي تتلاقى ويكون الطوايل بينهم قيل يلزم كل زحف إرش ما كان في الزحف الآخر من الطوايل إذا ادعوها إليهم فإن شهد من الزحفين شاهدا عدل على رجل من أصحابهم أو من الزحف الآخر إنه قتل رجلا جازت شهادتهما في ذلك

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وقال أبو القاسم سعيد بن قريش من قاد شاة مغصوبة أو ساقها في الطريق أن عليه ضمانها؟ قلت: فإن كانت في زرعه أو في منزله فساقها

قال: عليه الضمان

•

١٥٬٥٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.