الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٣ولا مالك كان عندهم شبه الأمانة وضمان الكراء لأربابه حتى يجدوا ثقة يوصل إليهم ذلك أو يوصلوه إليهم ويتخلصوا من الواجب إن عرفوا أهله وإلا كان ذلك أمانة في حفظهم والحقوق عليهم لأربابه كراء ما ركبوا فيه، قلت: فجائز لهم بيعه على سبيل الحفظ لربه قال: لا إلا أن يخافوا تلفه فعلى قول لهم بيعه وحفظ الثمن، فإن ضاع فعليهم الضمان، وقيل لا ضمان عليهم، قلت فإن كسر في البحر قبل أن يصلوا إلى عمان أو قد وصلوا، قال: إن كان أخذوه على وجه التعدي بلا رأي أربابه ضمنوه وإن كان ذلك بلا تعدي وكان بوجه من وجوه الإجازة لم يضمنوه.
•
١٥٬٥٢٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.