بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٩

الكتاب وما فيه من الديون لأصحاب الديون إلا أن يستوفي أصحاب الكتاب من غرمائهم، فإنما على الرجل ضمان القرطاس، وكذلك إن أقرت الغرماء بما عليهم لأصحاب الديون مع الحاكم أو مع الشهود لم يكن على الرجل إلا ضمان القرطاس

١٥٬٥٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.