بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢

الباب السابع

فيمن يصرع على إنسان

وعن رجل سقط من على بعير على صبي فمات الصبي، هل تكون على العاقلة دية الصبي؟ قال: إذا صح أنه مغلوب على أمره فيما يتبين من ذلك، فهي خطأ على العاقلة فيما قيل وإذا لم يبن له ذلك، فهو عليه وقلت أرأيت إن كسر يده، هل تكون على العاقلة دية ذلك فإذا صح أنه مغلوب على أمره فجنى من ذلك ما يكون ديته نصف عشر دية الصبي فصاعدا فقد قيل أنه عليه ولو كان خطأ:

18

١٥٬٥٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.