الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٣الباب الثامن
الضمانات بالإصابات في الدماء
قيل له فرجل أصاب رجلا في جماعة بإصابة ولم يدر أيهم أصابه قال أما في الحكم فلا الزمه شيئا حتى يعلم أيهم أصابه، وأما في الخلاص فلا يبين لي له إلا أن يتخلص إليهم كلهم كل واحد منهم بقدر التبعة التي لزمته لجماعتهم، ويستحلهم إلى مثل ذلك قيل له ويسعهم أن يأخذوا منه، قال: معي أن لهم ذلك إذا أقر لهم بذلك، قيل له: فإن لم يعلموا هم ذلك؟ قال: إذا أمكن ويمكن نسيانهم له وأقر لهم هو بذلك فلهم أن يأخذوا منه ما أقر لهم به عندي والله أعلم.
19
١٥٬٥٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.