الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤الباب التاسع الضمان بالنار والسلاح
وسألته عن رجل جلس إلى حداد ينظر كيف يضرب حديده فطارت شرارة ففقت عينه قال عليه الدية؟ قال أبو المؤثر: إن كان جلس الرجل إلى الحداد بأمره فما أصابه به الحداد فعليه الدية، وإن كان جلس الرجل إلى الحداد بغير إذنه فأصابه الحداد بشيء، فليس على الحداد له شيء.
ومن غيره: قال: نعم وهذا إذا كان في منزله فدخل بغير إذنه فليس عليه شيء وإن دخل بإذنه أو كان في موضع مباح فقعد فهو كما قال الأول
•
مسألة: وقال من قال: لو أن رجلا أحرق أجمة أو حشيشا في أرضه أو أوقد في تنوره أو في داره نارا فخرج من النار شيء إلى غير أرضه أو داره، فأحرقته لم يكن عليه شيء وقال أبو الحسن علي بن محمد إذا علت النار فأحرقت بلهبها مالا فهو على صاحبها وإن مالت بها ريح فأحرقت فلا ضمان عليه في ذلك (رجع) إلى الكتاب ولعل الحدث في هذا أن يكون في الخطأ وسل عن ذلك
•
مسألة: عن أبي سعيد محمد بن سعيد وذكرت في رجل يدعي على رجل أنه أحرق في وادي فتتابع الحرق حتى أحرقت النار نخل الرجل، قلت هل عليه ضمان النخل التي أحترقت من النار التي طرحها في الوادي؟ فإذا طرح أحرق بالنار في موضع مباح له الحرق فيه من واد أو مال له فتتابعت النار من فعله حتى أحرقت مال غيره وكان بدو ذلك منه في مباح له فقد قيل في ذلك أنه لا ضمان عليه، وقيل أن عليه الضمان
مسألة: ومن رقعة أخرى وسألت عن رجل له أرض وفيها
20