الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٥قصب بر فأراد أن يزرع أرضه فطرح في القصب النار في وقت لم فلما طرح النار هبت الريح حملت النار فأحرقت نخلا قرب
يكن ريح
يجري
أرضه، قلت أيلزمه في ذلك ضمان أم لا، ففي نحو هذا الإختلاف فاحسب أن بعضا يذهب إلى ضمانه وبعض لا يضمنه ذلك، ويعجبني أن يكون إذا كان في حد الأمن من وقوع الضرر أن لا ضمان عليه في ذلك، قلت: وكذلك إن حمم رجل في تنور له في بيته كان التنور حدثا أم لم يكن حدثا فوقعت النار في بيت جاره فأحرقته، هل يلزمه في ذلك ضمان؟ فهذا عندي مثل الأول ويعجبني إذا حمم التنور مثل ما يحمم غيره مما يؤمن ضرره فتولد من ذلك الضرر أنه لا ضمان عليه
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وعن رجل خاف على سلاح له أن يقع عليه ظالم يغضبه إياه فيعزله عند رجل غير ثقة فيوقع ذلك الرجل المؤتمن على رجل فقتله بذلك السلاح قلت هل يلزم صاحب السلاح من ذلك إثم فعلى ما وصفت فإذا لم يكن يأذن له بذلك ولم يغره ليظلم به أحدا ولم يرض بذلك ولم يأذن له في سلاحه بظلم ولم يعلم بذلك فيرض به فأرجو أن لا يأثم إن شاء الله.
21