بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧

ضمان هذا الذي سقط عليه إذا مات لأنه لم يكن له أن يقف هنالك

فينظر في ذلك

•

مسألة: والعبد التاجر إذا تقدم عليه في الحائط فما أصاب بعد ذلك فهو على عاقلة مولاه (وفي (نسخة مالم تكن الجناية بيده فإن كانت الجناية بيده من إشراع جناح أو وضع حجر في الطريق فهو في رقبته يدفعه سيده أو يقومه (وفي نسخة) فإن كان عروض أو متاع فهو في عتق العبد

مسألة: ومن كتاب آخر وإذا مال حائط رجل أو وهى فوقع في الطريق فقتل إنسانا فلا ضمان عليه من قبل أنه بناه في ملكه ولم يحدث في الطريق شيئا وما حدث من وهي وسقوط فهو شيء من غير علمة وإن كان أهل الطريق أو غيرهم تقدموا إليه وسألوه أن ينقضه فأخر ذلك حتى سقط فقتل إنسانا فهو الضامن لديته على عاقلته فيما أرى وكذلك إن كان القتيل عبدا فقيمته على العاقلة، ولا كفارة عليه في شيء من ذلك، وإن قتل دابة أو أفسد متاعا فذلك كله في ماله ولا تعقل العاقلة العروض وكذلك لو جرح رجل جرحا لا يبلغ خمسا من الأبل لم يكن على العاقلة، وإذا أشهد على الرجل في حائط مائل فلم ينقضه حتى باع الدار التي فيها ذلك الحائط فقد خرج من الضمان وبرئ ولا ضمان على المشتري، فإن تقدم على المشتري وأشهد عليه بعد الشرى فهو ضامن فيما أرى وإن كانت الدار رهنا فتقدم على المرتهن فلا ضمان عليه لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط ولا ضمان على رب الدار لأنه لم يتقدم إليه فيه، فإن تقدم إلى رب المال فهو ضامن لما أصاب الحائط، وإذا تقدم على وصي اليتيم في نقض حائطه فما أصاب الحائط فاليتيم له ضامن ولا ضمان على الوصي من قبل أن الوصي لا يملك أن ينقض والتقدم على الوصي بمنزلة التقدم على اليتيم وإن كان كبيرا، فانظر فيها فإني إنما قلت فيها برأي والله أعلم.

23

١٥٬٥٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.