بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩

الباب الحادي عشر

الضمان بالأحداث والحوائط والجدر والأرضين

وحفظ الثقة عن أبي محمد أن من أخذ من جدار أحد طفالة أنه إذا رد في الجدار مثلها تخلص وإذا أخذ خوصة من حضار غيره أنه لا يتخلص إذا رد مثلها وعليه تبعة يتخلص إلى رب الحضار

مسألة: عن أبي الحواري فيمن أراد أن يتغوط ويبول على جدار أو جذع ليس له هل عليه بأس؟، قال ليس عليه بأس في ذلك إذا لم يحدث في الجدار حدثا ولا في الجذع إذا كان البول والغائط يسقطان في الأرض، وليس له أن يجعل غائطه فوق جدار ولا جذع إذا كانا ليس له

مسألة: وعن أرض بين قوم مشاعة فأشرع فيها أحدهم بقدر حقه أو أكثر هل عليه في ذلك ضمان ما أصاب شرعه، فأقول أنه ضامن قلت فإن صب أحدهم في الأرض ماء لوضوء أو غيره فأصاب بذلك أحد من شركائه أو من غيرهم قال في ذلك ضمان، فإذا كان الماء مما يلزق (وفي نسخة يزلق به فتلف بذلك أحد من شركائه، فأقول إنه ضامن، وقد رخص قوم في رش الماء في مثل

هذا والله أعلم.

25

١٥٬٥٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.