بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣١

الباب الثالث عشر

بالسقوط من أعالي النخيل والحوائط والجبال والآبار وغيرها من المهادف المهلكة على غيره

قيقتله أو يموت الساقط كان سقوطه خطأ أو عمدا أو يسقط به ما هو عليه من نخيل أو جدر وضمان ذلك وإذا سقط بالرجل حائط لم يتقدم عليه فيه أو نخلة فوقع على شيء فأتلفه فقال من قال: إن ذلك لا يلزمه لأن الحائط لم يتقدم عليه فيه وهو هاهنا مدفوع مغلوب ولو كان سقط بلا أن يسقط الحائط لضمن، وإن كان هو الميت فلا شيء له على الذي سقط هو عليه وقال من قال: إن كان المسقوط عليه يمشي في أرضه أو في الطريق فلا شيء عليه وإن كان قائما أو قاعدا في الطريق فعليه ضمان هذا الذي سقط عليه إذا مات لأنه لم يكن له أن يقف هنالك فتنظر في ذلك

•

مسألة: وعن رجل يسقط من على نخلة أو جدار على رجل فقال إن كان الجدار أو النخلة ناحية من الطريق فمات الأسفل فالأعلى ضامن وإن كان على الطريق فسقط عليه وكان الأسفل يمشي فالأغلى ضامن وإنكان الأسفل جالسا، فقال من قال: إلا على ضمان وقال من قال: الأسفل ضامن

•

قال غيره: إذا كان جالسا من إعياء أو عارض له حال بينه الإنصراف فأرجو أن لا ضمان عليه وتنظر في ذلك

مسألة: وإذا سقط الرجل في ملكه أو ملك غيره على رجل في الطريق فهو ضامن لما أصاب الأسفل وسقوطه عندنا بمنزلة قتله بيده خطأ فعليه الكفارة والدية على عاقلته في ملكه كان أو في ملك غيره

كذلك لو تردى من حبل على رجل فقتله، وكذلك لو سقط في بئر

احتفرها في ملكه وفيها إنسان فقتل ذلك الإنسان كان ضامنا لديته

•

"

27

١٥٬٥٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.