بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٢

مسألة: وسئل عن الناعس إذا سقط على إنسان فأثر فيه أو قتله أيكون عليه ضمان أم لا؟ قال: معي أنه إذا صح أنه أحدث وهو ناعس كان عندي بمنزلة الصبي والمجنون لأنه يشبههما في الأحكام وتكون عليه البينة أنه أحدث هذا الحدث وهو ناعس وإلا فهو محكوم عليه بجناية النقصان إذاكان بالغا

•

مسألة: وسألته عن رجل وقع على رجل من فوق بيت فمات الواقع، قال لا دية وإن مات الموقوع ليه، فعلى عاقلة الواقع ديته، قال أبو المؤثر: الله أعلم الذي نقول به إن الدية عليه في ماله دون عاقلته، قال لأن العاقلة تقول لا نصدقك أنت القيت نفسك عليه عمدا

إلا أن تشهد البينة أنه وقع عليه خطأ فالدية حنيئذ على العاقلة

•

مسألة: وعن رجل كان على حائط له مائل أو غير مائل فوقع في طريق فقتل إنسانا أيكون ضامنا؟ فإن سقط هو من الحائط والحائط قائم فما أصاب الساقط في الطريق فهو له ضامن وإن كان الحائط سقط به ولم يكن واهيا ولم يكن تقدم عليه فيه وهو بمنزلة المدفعوع، وإن كان الحائط واهيا وقد تقدم عليه فسقط به الحائط فهو ضامن لما أصاب

28

١٥٬٥٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.