بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤

مسألة: وإن صرع في بئر رجل وجر آخر وجر الثاني الثالث فإن الأول يضمن الثاني والثاني يضمن الأخير والأول لا يضمن له أحد إلا أن يكون البئر حفرها رجل متعمدا في طريق أو حيث لا يجوز له فيضمن الذي حفر البئر ذلك

•

30

١٥٬٥٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.