بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٥

معي

الباب الخامس عشر الضمان بالبداعة

وسئل عن رجل بدع أرضا له وكان يطرح بداعته في ملك غيره بغير إباحة من رب المال، ثم زال الذي طرح فيه البدع إلى البادع هل عليه أن يتخلص من حدثه ذلك إلى البائع أم تجزيه التوبة؟ قال: أنه لا يبريه زوال الأرض إليه مما قد تعلق عليه من الضمان لرب المال من الضمان الأول، وعليه الخلاص منه عندي قلت له فيكون ضامنا بالطرح قال لا أقول في الغائب شيئا إلا أنه إن لم يكن ذلك يخرج من طريق المباح والموات وكان يخرج من طريق الحجر والضمان فلا يبرئه من ذلك، وإن خرج على المباح أو الموات فلا

يلزمه شيء.

31

١٥٬٥٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.