الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦الباب السادس عشر
الضمان بالحدث في الطريق والمسجد
وهم
من تشريع جناح أو حفر بئر أو وضع حجر وغير ذلك، وكذلك الأحداث فيمن تكون في الطريق وكل ماجرى مجرى الطريق ومن فيها وضمان ذلك وكذلك الضمان بحفر الآبار في الطريق وغير الطريق وضمان جميع ذلك وكذلك ما يسقط من عمل العملة يعملون أو يحدثون في بعضهم بعضا أو على غيرهم والدعاوي في الجنايات وذكر حريم الطريق، وإذا طرح طارح في طريق المسلمين حجرا أو بنى فيه بناء أو وضع جذعا أو أشرع جناحا وكل ذلك فيما لا يملك فهو ضامن لما أصاب وذلك على عاقلته، ولا كفارة عليه
•
ومن غيره: قال أبو عبد الله إنما تلزم العاقلة منه قتل الخطأ باليد، فاما بالأمر منه أو بدابة أو خشبة طرحها أو أشرعها على الطريق فإنما تكون عليه الدية خاصة في ماله، ولا يلزم العاقلة من ذلك شيء، رجع إلى كتاب ابن جعفر، وإذا نحى رجل ذلك عن موضعه إلى موضع أيضا من الطريق فعطب فيه أحد، فالضمان على الآخر فيما قيل، وقد سلم الأول، وقال من قال: في إنسان ينضح الطريق بماء فعطب في ذلك إنسان إن الضمان على الذي نضح الطريق إلا أن يكون ذلك لا يعطب به أحد فلا شيء عليه
العملة
•
مسألة: فيما يسقط من عمل العملة وقيل ما سقط من عمل وهم يعملون فضمان ذلك عليهم وما سقط من بعد فراغهم فالضمان على رب الدار إذا كان ذلك في غير ملكه
،
مسألة: وإذا حفر حافر بئرا في طريق المسلمين ثم جاء آخر فحفر فيها طائفة في أسفلها فعطب فيها إنسان، فقال من قال: ينبغي في القياس أن لا يضمن الأول ولكن يترك القياس ويضمنا جميعا ورأيي أن يضمنا كلاهما، وكذلك إن حفرها ثلاثة أو أكثر
32