بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٨

مسألة: وإذا احتج الحافر للبئر في الطريق إن الواقع فيها طرح نفسه فقيل أن البينة على أولياء الواقع إنه وقع فيها بلا تعمد ثم يكون ضمانه على الحافر

مسألة: وقال ولو أن رجلا أحرق أجمة له أو حشيشا في أرضه أو أوقد نارا في تنوره أو داره فخرج من النار شيء إلى غير أرضه، فأحرقه لم يكن عليه، ولعل الحدث في هذا أن يكون من

الخطأ وسل عن ذلك

•

مسألة: في الدعاوي وقال من قال: كل جارحة إدعى الجاني أنه جناها عليه عمدا وادعى المصاب أنه خطأ فلا شيء له وإذا إدعى المصاب العمد وادعى الجاني أنه خطأ فإن في ذلك الإرش وأنا أحب أن يكون له الإرش في كلا الوجهين حتى يصح العمد ويدعيه المصاب ثم يلزمه القصاص

مسألة

•

: وعن رجل سقط من على نخلة أو جدار على رجل فقال إن كان الجدار أو النخلة ناجية من الطريق فمات الأسفل فالأعلى ضامن، وإن كان على الطريق وسقط عليه، وكان الأسفل يمشي فالأعلى ضامن وإن كان الأسفل جالسا فقال من قال: الأعلى ضامن وقال من قال: الأسفل ضامن

•

قال غيره: إذا كان جالسا من إعياء أو عارض له حال بينه وبين الإنصراف فأرجو أن لا ضمان عليه وينظر في ذلك

•

مسألة: وسئل أبو عبد الله رحمه الله عن رجل قعد على قارعة الطريق فمر به رجل فسدعه فأصابه بجرح فذهبت فيه نفسه أو لم تذهب فقال على القاعد في طريق المسلمين دية ما أصاب المار به كان جرح أو كسر أو ذهاب نفس فما أصابه فلا قصاص عليه إلا أن يكون قعوده في الطريق من إعياء أو في حاجة ويقوم من حينه

34

١٥٬٥٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.