الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٤١فإذا كان التراب مكبوسا غير مبسوط وهو مما يعثر بمثله فهو بمنزلة
ما ذكرت والملقي له ضامن أراد صلاحا أو لم يرد
مسألة: قال أبو سعيد في رجل قام في طريق جائز فسدعه واحد إن القائم في الطريق يضمن لأنه اعترض في الطريق ولم يكن له ذلك هكذا عندي إنه قيل
مسألة: وحفظت في رجل إجتاز في طريق وفي الطريق صبيان يلعبون بجوز فوطئ على جوزهم فكسره على غير عمد أو كسرته دابته التي كان راكبها فقال إن عليه ضمان ما كسره لمن هو له يتيما
كان أو بالغ
مسألة: وسألته عن رجل قعد في الطريق بلا حاجة له إلى ذلك فجاء إنسان فعثر به فاعتقر المعثور، هل يلزم القاعد له إرش ذلك قال معي إنه قد قيل عليه الضمان إذا كان في الطريق المباح، قلت له فالتاجر الطواف والسماك وأمثالهم إذا قعدوا في الطريق ليشروا منهم أهل البيوت من على أبوابهم إذا عثر بهم أحد ما يخرج هل عليهم الضمان أعني البائعين والمشتري أو ليس عيهم الضمان حتى يكون قعودهم بلا حاجة، قال معي إن عليهم الضمان إذا كان من غير الضرورة وإنما قعودهم على الإختيار كان لحاجة أو لغير حاجة
•
37